عليه
أنّ عنوان الإحياء الموجب للملكيّة غير عنوان الاستخراج الثابت في المعدن، و لكنّ
السيرة القطعية على عدم الفرق، مضافاً إلى رواية السكوني المتقدّمة، و عليه
فالظاهر التفصيل بين الجواز و الملكية و أنّ الحكم عدم ثبوت الاولى دون الثانية [1]، انتهى.
و
يرد عليه أنّ قصور أدلّة الملكية للمسلمين أو الإمام عن الشمول للباطن ممنوع
جدّاً، و قيام السيرة على عدم التبعية فيهما دون ما إذا كان لها مالك شخصيّ أيضاً
كذلك، و لا يلزم البيان و لو في رواية واحدة بعد ثبوت السيرة على التبعية.
و
حمل الإطلاقات الواردة في المعدن على الفرد النادر ممنوع من جهتين؛ من جهة عدم
كونها في مقام البيان إلّا بالإضافة إلى المعادن المملوكة للمستخرج، و أمّا أنّه في
أيّة صورة تتحقّق الملكيّة و في أيّة صورة لا تتحقّق، فلا تكون تلك الأدلّة بصدد
بيانها حتّى صحيحة البزنطي المتقدّمة [2] الواردة في النصاب، فاللازم إثبات الملكية من دليل آخر. و من جهة
أنّ الاستخراج من الأراضي المفتوحة العامرة حال الفتح في صورة إذن الوالي موجب
للتملّك، و لا اختصاص لها بالأراضي التي لها مالك شخصي.
نعم،
ما ذكره في ذيل كلامه من الفرق بين الإحياء و الاستخراج حقّ لا ريب فيه، و لكن
قيام السيرة القطعيّة على ملكيّة الكافر ممنوع بعد كون معادنهم في غير الأراضي
المفتوحة عنوةً، فتدبّر.
و
التحقيق أن يقال: إنّ ما يرتبط بالمقام إنّما هو البحث في ثبوت الخمس في