متيقّن،
و المفروض أنّه أقل من خمس البقيّة بعد التحليل؛ لأنّ خمسها بعده يصير مائة و
ستّين، فيبقى له النصف الآخر و يخمّسه بالمائة، فالخمس الذي دفعه بالإضافة إلى
المجموع مائتان: مائة بالنسبة إلى المتيقّن من الحلال، و مائة بالنسبة إلى الباقي،
مع أنّه على الطريقة الأُولى يخمّس المجموع بمائتين ثمّ يخمّس البقية بمائة و
ستّين، فاتّضح الفرق بين الطريقين.
ثمّ
إنّ بعض الأعلام (قدّس سرّه) في الشرح على العروة التي يظهر منها تعيّن المنهج
الأوّل لعدم تعرّضه إلّا له قال ما ملخّصه: إنّه غير ظاهر، ضرورة أنّ الخمس لأجل
الاختلاط حسب ما يستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المختلط بالحرام، فموضوعه المال
المؤلف من هذين الصنفين، و أمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له و لا يكون
من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة، و المقام من هذا
القبيل، إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقة للخمس كما هو المفروض، فهو يعلم
أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعني الخمس من حصّته لا له و لا من المال
الحرام، بل هو ملك للسادة و الإمام. و عليه، فلا بدّ من إخراجه و استثنائه أوّلًا
ليتمحّض المال في كونه حلالًا مخلوطاً بالحرام ثمّ يخمّس للتحليل و بعنوان
الاختلاط، فالنتيجة أنّ التخميس بعنوان الأرباح مثلًا مقدّم على التخميس من ناحية
الاختلاط، عكس ما ذكره في المتن.
و
ذكر بعنوان المثال أنّه إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسة و سبعون ديناراً، فعلى
الطريقة الأُولى يخرج أوّلًا خمس المجموع للتحليل فيبقى ستّون، ثمّ يخرج خمس
الأرباح مثلًا فيبقى له ثمانية و أربعون ديناراً، و على الطريقة الثانية يخرج خمس
المتيقّن الذي يفرض أنّه خمسون، فيخرج خمسه أوّلًا و هي عشرة، ثمّ يخرج خمس الباقي
و هو ثلاثة عشر، فتبقى له من مجموع المال اثنان و خمسون ديناراً، فتختلف