responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15

فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني، و إن كان في تقريرات بعض الأعاظم‌ [1] من المعاصرين (قدّس سرّهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين؛ أعني الحلال المختلط، و الأرض المذكورة، فتدبّر جيّداً، نظراً إلى أنّ انطباق القوانين و صدق الغنيمة عليهما إنّما هو من دون ملاحظة الحليّة و الحرمة و من دون الخمس.


[1] كتاب الخمس، تقرير أبحاث السيّد محمّد المحقّق الداماد: 15.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست