فالإنصاف
أنّ الترجيح مع الثاني، و إن كان في تقريرات بعض الأعاظم
[1] من المعاصرين (قدّس سرّهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا
تشمل ذينك القسمين؛ أعني الحلال المختلط، و الأرض المذكورة، فتدبّر جيّداً، نظراً
إلى أنّ انطباق القوانين و صدق الغنيمة عليهما إنّما هو من دون ملاحظة الحليّة و
الحرمة و من دون الخمس.
[1] كتاب الخمس، تقرير أبحاث السيّد محمّد
المحقّق الداماد: 15.