responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

اعتبار السّوم‌القول في السّوم؛ أي الرّعي‌

مسألة 1: يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً، فلا زكاة. نعم، لا يقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً غير بعيد 1.

1- أمّا أصل اعتبار السّوم في تمام الحول- فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه منّا، بل عليه إجماع المسلمين كما ربما يحكى‌ [1]- يدلّ عليه روايات متعدّدة، مثل:

صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث زكاة الإبل- قالا: وليس على العوامل شي‌ء، إنّما ذلك على السّائمة الرّاعية [2].

وفي حديث زكاة البقر: ليس على النّيف شي‌ء، ولا على الكسور شي‌ء،


[1] المعتبر 2: 505- 506، منتهى المطلب 8: 78 و 118، تحرير الأحكام 1: 363، الرقم 1211، تذكرة الفقهاء 5: 46 مسألة 29، وص 74 مسألة 45، مدارك الأحكام 5: 67، ذخيرة المعاد: 432 س 14- 15، الحدائق الناضرة 12: 78، رياض المسائل 5: 64، جواهر الكلام 15: 157، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 148، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 152، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 202.

[2] الكافي 3: 532 قطعة من ح 1، تهذيب الأحكام 4: 22- 23 قطعة من ح 55، الاستبصار 2: 21 قطعة من ح 59، معاني الأخبار: 328 قطعة من ح 1، وعنها وسائل الشيعة 9: 118، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست