ولا
على العوامل شيء، إنّما الصدقة (ذلك خ ل) على السّائمة الرّاعية [1].
ورواية
زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل
يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السّائمة المرسلة
في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء [2].
وهنا
روايات تدلّ على ثبوت الزكاة في العوامل، مثل:
روايات
إسحاق بن عمّار، التي هي في الحقيقة رواية واحدة، كروايته، قال:
سألته
عن الإبل تكون للجمّال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري على
السائمة في البريّة؟ فقال: نعم [3].
وقد
ذكر صاحب الوسائل نقلًا عن الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار؛ يعني:
أنّها حديث واحد، فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثمّ حملها على الاستحباب، إلخ [4].
وقد
تحقّق في محلّه [5]
عدم كون الكثرة من المرجّحات، بل المرجّح الأوّل
[1] الكافي 3: 534 قطعة من ح 1، تهذيب الأحكام
4: 24 قطعة من ح 57، وعنهما وسائل الشيعة 9: 119، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام
ب 7 ح 2.
[2] الكافي 3: 530 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 68 ذح
184، وعنهما وسائل الشيعه 9: 78، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3،
وص 119، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 3.
[3] تهذيب الأحكام 4: 41 ح 105، وص 42 ح 107،
الاستبصار 2: 24 ح 67 و 69، وعنهما وسائل الشيعة 9: 120، كتاب الزكاة، أبواب زكاة
الأنعام ب 7 ح 7.
[4] تهذيب الأحكام 4: 42 ذح 107، الإستبصار 2:
24 ذح 69، وعنهما وسائل الشيعة 9: 121، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ذح 8.