responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

ولا على العوامل شي‌ء، إنّما الصدقة (ذلك خ ل) على السّائمة الرّاعية [1].

ورواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شي‌ء، إنّما الصدقة على السّائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء [2].

وهنا روايات تدلّ على ثبوت الزكاة في العوامل، مثل:

روايات إسحاق بن عمّار، التي هي في الحقيقة رواية واحدة، كروايته، قال:

سألته عن الإبل تكون للجمّال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة؟ فقال: نعم‌ [3].

وقد ذكر صاحب الوسائل نقلًا عن الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار؛ يعني: أنّها حديث واحد، فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثمّ حملها على الاستحباب، إلخ‌ [4].

وقد تحقّق في محلّه‌ [5] عدم كون الكثرة من المرجّحات، بل المرجّح الأوّل‌


[1] الكافي 3: 534 قطعة من ح 1، تهذيب الأحكام 4: 24 قطعة من ح 57، وعنهما وسائل الشيعة 9: 119، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2.

[2] الكافي 3: 530 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 68 ذح 184، وعنهما وسائل الشيعه 9: 78، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3، وص 119، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 3.

[3] تهذيب الأحكام 4: 41 ح 105، وص 42 ح 107، الاستبصار 2: 24 ح 67 و 69، وعنهما وسائل الشيعة 9: 120، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 7.

[4] تهذيب الأحكام 4: 42 ذح 107، الإستبصار 2: 24 ذح 69، وعنهما وسائل الشيعة 9: 121، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ذح 8.

[5] تقدّم تخريجه في ص 65، 77 و 88.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست