ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
لمّا انزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوَ
لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِم بِهَا»[2] في شهر رمضان، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مناديه فنادى
في النّاس:
إنّ
اللَّه- تبارك وتعالى- قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض اللَّه
عليكم من الذهب والفضّة، والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر
والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عمّا سوى ذلك، الحديث [3].
ومنها: غير ذلك من الروايات التي جمعها في الوسائل في الباب الثامن من
أبواب «ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه»، فلا ينبغي الارتياب في الوجوب بالإضافة
إلى التسعة المذكورة في المتن.
المقام
الثاني: في عدم الوجوب فيما عدا هذه التسعة. وهنا روايات ظاهرة في الوجوب،
مثل:
صحيحة
زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق
فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الصدقة في كلّ شيء أنبتت
الأرض إلّاما كان في الخضر والبقول، وكلّ شيء يفسد من يومه [4].
[1] تهذيب الأحكام 4: 4 ح 9، الاستبصار 2: 4 ح
9، وعنهما وسائل الشيعة 9: 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12.