المستفيضة
بل المتواترة، كما حكي ادّعاؤها عن صاحب الجواهر
[1] وإننوقش في اتّصافها بهذه الصفة
[2].
ولعلّ
مراده هو التواتر المعنوي الراجع إلى العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات،
فتكون حجّة في القدر المتيقّن:
منها: صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
قال سُئل عن الزكاة؟ فقال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة، والحنطة
والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله عمّا سوى ذلك [3].
ومنها: صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
وضع
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك: على
الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم [4].
ومنها: رواية محمّد (بن جعفر خ ل) الطيّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السلام عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضّة، والحنطة والشعير
والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا
سوى ذلك.
فقلت:
أصلحك اللَّه، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرُز، قال:
نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: أقول لك: إنّ رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله عفا عمّا سوى ذلك، وتقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً
أفيه