responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

المستفيضة بل المتواترة، كما حكي ادّعاؤها عن صاحب الجواهر [1] وإن‌نوقش في اتّصافها بهذه الصفة [2].

ولعلّ مراده هو التواتر المعنوي الراجع إلى العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات، فتكون حجّة في القدر المتيقّن:

منها: صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سُئل عن الزكاة؟ فقال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك‌ [3].

ومنها: صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم‌ [4].

ومنها: رواية محمّد (بن جعفر خ ل) الطيّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك.

فقلت: أصلحك اللَّه، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرُز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: أقول لك: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عفا عمّا سوى ذلك، وتقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه‌


[1] جواهر الكلام 15: 111.

[2] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 133.

[3] تهذيب الأحكام 4: 3 ح 4، الاستبصار 2: 3 ح 4، وعنهما وسائل الشيعة 9: 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 11.

[4] تهذيب الأحكام 4: 3 ح 3، الاستبصار 2: 2 ح 3، وعنهما وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست