responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 366

الواقع في آية الصدقة [1]، والجمع المحلّى باللام مفيد للعموم، مع أنّ في المقام خصوصيّة أشرنا إليها مكرّراً [2]؛ وهو: أنّ أوّل ما نزلت في الزكاة إنّما كان في زكاة الفطرة؛ لأنّه لم يكن للناس في ذلك الزمان أموال حتّى يتعلّق بها زكاة المال، فالآية تشمل زكاة الفطرة قطعاً.

وأمّا كون الاحتياط الاقتصار على الدفع إلى فقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم؛ فلأجل بعض الروايات الظاهرة في تعيّن الدفع إلى الفقراء والمساكين، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: أنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين‌ [3].

ونظيره ما ورد في بعض الروايات الاخر من أنّها لمن لا يجد [4]. ولكن لا دلالة لشي‌ء منها على الانحصار، خصوصاً مع التوجّه إلى عموم الآية كما عرفت، وإلى أنّ الفقراء هم المنظورون في أصل تشريع الزكاة، فهي محمولة على الاستحباب كما في المتن.

ثمّ إنّه لا دليل على اعتبار العدالة كما في زكاة المال، خصوصاً بعد عدم إمكان اتّصاف الصغار بالعدالة أصلًا.

الثانية: جواز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود


[1] تقدّمت في ص 225.

[2] في ص 323- 324 و 342.

[3] تهذيب الأحكام 4: 75 ح 210، الاستبصار 2: 42 ح 134، وعنهما وسائل الشيعة 9: 357- 358، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 358، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 3 و 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست