الأقوى
أنّ مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء
المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولًا، ويجوز إعطاؤها
للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.
والأحوط
أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته؛ وإن اجتمع جماعة لاتسعهم كذلك. ويجوز
أن يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلى مقدار مؤونة سنته، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ
أزيد من مؤونتها.
ويستحبّ
اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممّن يكون
فيه بعض المرجّحات. ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل
هذه الكبيرة، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية 1.
1-
في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاولى: أنّ مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال، وفي محكيّ المدارك [1] أنّه مقطوع به في كلامهم، وعمدة
الدليل على ذلك عموم الصدقات