responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 328

الأوّل: كون المخاطب بها مكلّفاً [1]؛ لأنّ التكاليف الإلزاميّة مرفوعة عن الصبيّ والمجنون، ولا فرق في الصبيّ بين أن يكون مراهقاً أو غيره، كما أنّه لا فرق في المجنون بين أن يكون أطباقيّاً أو أدواريّاً، غاية الأمر تقيّد الثاني بما إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد الذي هو وقت تعلّق التكليف بزكاة الفطرة، وأمّا إذا كان دور جنونه غير ذلك الوقت، فالظاهر اللزوم عليه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما وإن كان لهما مال كاف في ذلك، بل وإن كان لا يعتبر في العيال ذلك، إلّاأنّه فرق بين من تجب عليه، وبين من تجب عنه، ولأجله قوّى في المتن السقوط عنهما بالنسبة إلى‌من يعولانه؛ لأنّ مرجعه إلى ثبوت التكليف عليهما، مع أنّك عرفت أنّ قلم التكليف مرفوع عنهما، ويترتّب على اعتبار هذا الأمر أيضاً أنّ من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد لا تجب الزكاة عليه؛ لفرض الإغماء وعدم ثبوت التكليف معها.

ثمّ إنّه ورد في مورد الصبيّ بعض الروايات الخاصّة، مثل:

صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟

فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم، وفي بعض النسخ «على مال اليتيم» [2].

ثمّ إنّه ينبغي هنا التنبيه على أمر؛ وهو: أنّ التكليف بزكاة الفطرة مجرّد حكم‌


[1] بلا خلاف فيه، كما في ذخيرة المعاد: 471 س 10، وجواهر الكلام 16: 174، وهو قول علمائنا أجمع، كما في المعتبر 2: 593، ومنتهى المطلب 8: 422، وتذكرة الفقهاء 5: 366 مسألة 274.

[2] الفقيه 2: 115 ح 495، المقنع: 213، الكافي 3: 541 ح 8، تهذيب الأحكام 4: 30 ح 74، وص 334 ح 1049، وعنها وسائل الشيعة 9: 84، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4، وص 326، أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست