responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه‌

مسألة 1: تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّة، فلا تجب على الصبّي، ولا المجنون؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مُغمىً عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله- زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته- لا فعلًا ولا قوّة، والأحوط اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره.

نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولا يردّها إلى غيره 1.

1- يعتبر في وجوب زكاة الفطرة امور:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست