responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

أنّ أوّل ما نزل في القرآن من الزكاة اريد بها الفطرة؛ إذ لم يكن للناس أموال تبلغ النصاب، كما ورد في صحيحة هشام هذا التعبير مع التعليل بهذه العلّة، والتعبير بهذا العنوان‌ [1].

وأمّا وجه التسمية بزكاة الفطرة؛ فهي أحد الامور المذكورة في العروة:

أحدها: أن تكون الفطرة بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة- أي زكاة البدن- من حيث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره من الأوساخ، وهو المناسب لعنوان الفصل.

ثانيها: أن تكون بمعنى الدين؛ أي زكاة الإسلام والدين.

ثالثها: أن تكون بمعنى الإفطار؛ لكون وجوبها يوم الفطر.

وقد ورد في شأنها الروايات الكثيرة التي أشار إلى جملة منها في المتن، وفي ذيل الرواية الثانية: أنّ اللَّه- تعالى- قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى‌ * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ‌ ى‌ فَصَلَّى‌» [2].

والمراد من الزكاة في الآية- كما ورد في بعض الروايات المفسّرة [3]- هي زكاة الفطرة، ويؤيّده أنّ الزكاة في كثير من الآيات كما ذكرنا [4] قد وقعت عطفاً على الصلاة لا بالعكس، فتدبّر.


[1] الفقيه 2: 117 ح 505، الكافي 4: 171 ح 3، تفسير العيّاشي 1: 43 ح 35، علل الشرائع: 390 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 85 ح 248، وعنها وسائل الشيعة 9: 317 و 351، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 1، وب 10 ح 8.

[2] سورة الأعلى 87: 14- 15.

[3] الفقيه 1: 323 ح 1378، تفسير العيّاشي 1: 43 ح 36، وعنهما وسائل الشيعة 7: 450، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4، وج 9: 355، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 6 و 8.

[4] في ص 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست