وهي
المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على من لمتدفع عنه» [1] و «أنّها من تمام الصّوم، كما أنّ
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة
[2]».
والكلام
فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها 1:
1-
وهي واجبة إجماعاً من المسلمين كما في العروة
[3]، ولم ينقل الخلاف فيها إلّا من شاذّ من العامّة [4] كما في محكي الجواهر [5]، بل يظهر من بعض الروايات
[1] الفقيه 2: 118 ح 508، الكافي 4: 174 ح 21،
علل الشرائع: 389 ح 1، وعنها وسائل الشيعة 9: 328، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة
ب 5 ح 5.
[2] الفقيه 2: 119 ح 515، المقنعة: 264، وعنهما
وسائل الشيعة 9: 318، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.
[3] العروة الوثقى 2: 159- 160 فصل في زكاة
الفطرة، وكذا في جواهر الكلام 16: 173، وفي الخلاف 2: 129 مسألة 156، ومستند
الشيعة 9: 377، أنّه إجماعيّ، وفي تذكرة الفقهاء 5: 365، أنّها واجبة بإجماع
العلماء، وفي منتهى المطلب 8: 421، قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة،
وفي مصابيح الظلام 10: 555، أنّ وجوبها إجماعي الشيعة، بل وضروريّ مذهبهم، وفي
كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 398، أنّ وجوبها كاد يعدّ من الضروريّات.
[4] المغني لابن قدامة 2: 645، الشرح الكبير 2:
645، المجموع 6: 85، مقدّمات ابن رشد 1: 253، بداية المجتهد 1: 287.