responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323

زكاة الأبدان‌المقصد الثاني: في زكاة الأبدان‌

وهي المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على من لم‌تدفع عنه» [1] و «أنّها من تمام الصّوم، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة [2]».

والكلام فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها 1:

1- وهي واجبة إجماعاً من المسلمين كما في العروة [3]، ولم ينقل الخلاف فيها إلّا من شاذّ من العامّة [4] كما في محكي الجواهر [5]، بل يظهر من بعض الروايات‌


[1] الفقيه 2: 118 ح 508، الكافي 4: 174 ح 21، علل الشرائع: 389 ح 1، وعنها وسائل الشيعة 9: 328، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 5.

[2] الفقيه 2: 119 ح 515، المقنعة: 264، وعنهما وسائل الشيعة 9: 318، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.

[3] العروة الوثقى 2: 159- 160 فصل في زكاة الفطرة، وكذا في جواهر الكلام 16: 173، وفي الخلاف 2: 129 مسألة 156، ومستند الشيعة 9: 377، أنّه إجماعيّ، وفي تذكرة الفقهاء 5: 365، أنّها واجبة بإجماع العلماء، وفي منتهى المطلب 8: 421، قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة، وفي مصابيح الظلام 10: 555، أنّ وجوبها إجماعي الشيعة، بل وضروريّ مذهبهم، وفي كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 398، أنّ وجوبها كاد يعدّ من الضروريّات.

[4] المغني لابن قدامة 2: 645، الشرح الكبير 2: 645، المجموع 6: 85، مقدّمات ابن رشد 1: 253، بداية المجتهد 1: 287.

[5] جواهر الكلام 16: 173.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست