responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288

وجوب الدفع إليه، والأئمّة عليهم السلام قائمون مقامه، والعلماء الجامع قائمون مقامهم، فيجب الدفع إليهم أيضاً.

ويرد عليه: أنّ أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالأخذ إنّما كان مقدّمة للتطهير والتزكية الحاصلة بدفع الزكاة. وأمّا لو فرض أنّ الشخص قد أدّى زكاته في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله، فهل كان النبيّ صلى الله عليه و آله يجبره على الدفع ثانياً لعدم كفاية الاولى؛ لعدم كونها مسبوقة بأمر النبيّ صلى الله عليه و آله وأخذه؟ كلّا، مع أنّ في بعض الروايات جواز تصدّي المالك بنفسه حتّى من غير المراجعة إلى الإمام عليه السلام، فضلًا عن المراجعة إلى الفقيه في عصر الغيبة؛ وهي:

رواية جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك اللَّه أقبض منّي هذه الخمسمائة درهم، فضعها في مواضعها؛ فإنّها زكاة مالي، فقال أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوانك من المسلمين، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا؛ فإنّه يقسّم بالسويّة ويعدل في خلق الرحمن، البرّ منهم والفاجر، الحديث‌ [1].

والذيل دليل على عدم كون الإرجاع إلى الشخص بعنوان الوكالة والنيابة عن الإمام عليه السلام.

وكيف كان، فقد تعرّض في هذه المسألة لعدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في آية الصدقة [2]؛ وإن استُحبّ مع سعة الصدقة وكثرتها أوّلًا، ووجود الأصناف ثانياً، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط


[1] علل الشرائع: 161 ح 3، وعنه وسائل الشيعة 9: 282، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب 36 ح 1.

[2] تقدّمت في ص 225.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست