responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 287

بقيّة أحكام الزكاة

القول في بقيّة أحكام الزكاة

مسألة 1: لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض 1.

1- ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، لا سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه‌ [1]، وقد نسب صاحب المدارك‌ [2] إلى المفيد [3] والحلبي‌ [4] القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع حضوره، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته.

وما يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِم بِهَا» [5]؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ صلى الله عليه و آله يستلزم‌


[1] العروة الوثقى 2: 136 مسألة 2754.

[2] مدارك الأحكام 5: 259.

[3] المقنعة: 252.

[4] الكافي في الفقه: 172.

[5] سورة التوبة 9: 103.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست