مسألة
1: لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتها ووجود
الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز
التخصيص ببعض 1.
1-
ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
في زمن الغيبة، لا سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه [1]، وقد نسب صاحب المدارك [2] إلى المفيد
[3] والحلبي [4] القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع حضوره، وإلى
الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته.
وما
يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ
أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِم بِهَا»[5]؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ
صلى الله عليه و آله يستلزم