responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 268

ضروريّات المذهب، بل الدين كما عن الجواهر [1]. وكذا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، كالكيسانيّة والزيديّة والفطحيّة والواقفيّة، أو كان من فرق المخالفين وكان مستضعفاً إلّامن السهم المذكور، ويدلّ على الأمر الأخير روايات:

منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال:

كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّاالزكاة؛ فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛ لأنها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء [2]، ومن التعليل يستفاد عدم جواز الإعطاء إلى الكافر بطريق أولى.

ومنها: صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلّاها، أو صوم أو زكاة، أو حجّ، أوليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية [3].

وهنا روايات دالّة على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن،


[1] جواهر الكلام 16: 3.

[2] تهذيب الأحكام 5: 9 ح 23، وعنه وسائل الشيعة 9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 ح 1.

[3] الكافي 3: 545 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 54 ح 143، علل الشرائع: 373 ح 1، وعنها وسائل الشيعة 9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست