responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

أوصاف المستحقّين للزكاةالقول في أوصاف المستحقّين للزكاة

وهي امور:

الأوّل: الإيمان، فلا يُعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يُعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلًا عمّن كان من غيرهم. ويُعطى أطفال الفرقة الحقّة؛ من غير فرق بين الذكر والانثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره اعطي منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم إيمانه لا يُعطى وإن‌كانت الامّ مؤمنة. ولا تُسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل.

أمّا السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه 1.

1- يعتبر في المستحقّين للزكاة من الأوصاف امور:

الأوّل: الإيمان‌، واعتبار هذا الأمر في الجملة مع كون مقتضى إطلاق الآية- على تقديره- في مثل الفقير والمسكين من الأصناف الثمانية، لا من سهم المؤلّفة قلوبهم، كما عرفت المراد بهم فيما مضى‌ [1]، يمكن أن يقال بأنّ دعويه من‌


[1] في ص 246- 247.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست