responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

إلّا الزرع والمصّ بالعروق، والمفروض كون الأرض مباحة وإن لم يتغيّر الحكم على تقدير العدم أيضاً، كما عرفت.

الثاني: ما إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن‌يزرع زرعاً يشرب بعروقه، والحكم فيه مثل الفرع الأوّل؛ لأنّه وإن كان أخرجه بنفسه- والمفروض كونه هو الزارع- إلّاأنّ هذا الزرع كان قد شرب بالعروق لا بالسقي المستند إليه، وهو من موارد وجوب العشر كما تقدّم‌ [1].

الثالث: ما إذا أخرجه هو بنفسه لزرع، وكان السقي في ذلك الزرع مستنداً إلى الدوالى مثلًا، لكنّه لأجل الزيادة أو لغيرها جرى على أرض آخر، فبدا له أن يزرع ذلك الأرض أيضاً، لكنّها لم تكن محتاجه إلى السقي مثل الأرض الاولى، بل كان يشرب بعروقه لأجل جريان الماء منها إليها، ففي هذا الفرع أيضاً يجب العشر، كما لا يخفى.


[1] في ص 219- 220.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست