الحاصل
بعنوان المقاسمة يكون مستثنى من مورد تعلّق الزكاة، ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه
مقتضى القاعدة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الملكيّة والتمكّن من التصرّف كما
تقدّم [1]- روايات متعدّدة، مثل:
صحيحة
أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له:
هذه
الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فما حرثته
فيها فعليك ممّا أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج اللَّه
منها العُشر، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك [2].
ورواية
صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من
الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده- إلى أن
قال:- وما اخذ بالسيف فذلك إلىالإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله بخيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في
حصصهم، الحديث [3].
ومنها: غير ذلك من الروايات [4] الدالّة عليه، الواردة في هذا المجال.
الثاني: ما يأخذه السّلطان بعنوان الخراج لا من عين الحاصل، وقد فصّل