responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

المطلب الثاني‌

إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السّلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، وما يأخذه نقداً باسم الخراج- أيضاً على الأصحّ- إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه.

ولو أخذ العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً، فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ، ولا يضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة، وإن أخذوا من غيرها، فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل عدم جوازه حينئذٍ لايخلو من قوّة، وإنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي.

وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوان المقاسمة، فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها ومن حصّة السّلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله 1.

1- يقع الكلام فيه في امور:

الأوّل: لا إشكال كما أنّه لا خلاف‌ [1] في أنّ ما يأخذه السّلطان من عين‌


[1] الحدائق الناضرة 12: 123، رياض المسائل 5: 111، جواهر الكلام 15: 379، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 216 مسألة 24، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 360، مستمسك العروة الوثقى 9: 151، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 342.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست