responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20

كالغلّات والمواشي وإن نسب الخلاف إلى جماعة [1]- أنّ أكثر الأدلّة الواردة في الزكاة، كالآيات التي عطف فيها إيتاء الزكاة على إقامة الصلاة [2]، إنّما هي بلسان التكليف، والحكم التكليفي يختصّ بالبالغ.

وقد حقّقنا في كتابنا «القواعد الفقهيّة» أنّ من جملة تلك القواعد عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين، وشمولها لغير البالغين، كضمان الإتلاف، وضمان الغصب، ومثلهما من الأحكام؛ وأنّ حديث‌ [3] رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم ويتّصف بالبلوغ، لا دلالة فيه إلّاعلى رفع الأحكام التكليفيّة الالزاميّة وجوباً أو حرمة بلحاظ استتباعها للمؤاخذة [4].

وعليه: فلا وجه لما عن بعض الأعلام قدس سره ممّا يرجع إلى أنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناط واحد [5]؛ لما عرفت من عموميّة الأحكام الوضعيّة.

نعم، أوردنا هناك‌ [6] على الشيخ الأعظم قدس سره بأنّه بناءً على مختاره؛ من عدم كون الأحكام الوضعيّة مجعولة مستقلّة، كالأحكام التكليفيّة- بل إنّما هي منتزعة عنها ومأخوذة منها، فالزوجيّة منتزعة من جواز الوطء والاستمتاع مثلًا، والملكيّة مأخوذة من جواز التصرّف المطلق، والضمان في الإتلاف مثلًا


[1] المقنعة: 238، مسائل الناصريّات: 281، النهاية: 174، المبسوط 1: 234.

[2] تقدّمت تخريجها في ص 13.

[3] الخصال: 94 ح 40 وص 175 ح 233، وعنه وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

[4] القواعد الفقهيّة 1: 319- 325.

[5] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 6.

[6] أي في القواعد الفقهيّة 1: 323- 325.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست