responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19

من تجب عليه الزكاة

القول فيمن تجب عليه الزكاة

مسألة 1: يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استحبّ له إخراج زكاة ماله، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلّاته. وأمّا مواشيه، فلا تتعلّق بها على الأقوى. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق 1.

1- يعتبر فيمن تجب عليه الزكاة امور:

الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، ويدلّ على اعتباره في النقدين اللّذين يعبّر عنهما في بعض الروايات ب «المال الصامت» [1]- مضافاً إلى ما يظهر من جماعة من دعوى الإجماع عليه‌ [2]، وإلى وجود الشهرة [3] في غيرهما،


[1] وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 3، وص 83، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2، وص 154، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 2، وص 170 ب 15 ح 4.

[2] السرائر 1: 432، منتهى المطلب 8: 23، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 298، الروضة البهيّة 2: 11- 12، مدارك الأحكام 5: 15، مفتاح الكرامة 11: 14- 15.

[3] تحرير الأحكام 1: 347، الحدائق الناضرة 12: 18، مفتاح الكرامة 11: 15.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست