responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

وذكر صاحب الوسائل أنّه حمله جماعة [1] على نفي الأخذ في الزكاة لا العدّ، وهو جيّد لما يأتي.

ومنها: رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تؤخذ الأكولة- والأكولة:

الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ولا والدة، ولا الكبش الفحل‌ [2].

ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث زكاة الإبل- قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّاأن يشاء المصدّق، ويعدّ صغيرها وكبيرها [3].

إذا عرفت ذلك فأعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

الأوّل: في معدوديّة ذوي العناوين المذكورة وعدمها، فنقول:

ظاهر المتن المعدوديّة في الجميع، خصوصاً مع التفرّق وثبوت الاختلاف، وقد أفتى في بعض تلك العناوين بعدم المعدوديّة؛ وهي الربّى ذات الولد مع عدم كون مجموع النصاب كذلك، والأكولة؛ أي المعدّة للأكل ليزيد لحمها ويشتدّ الرغبة فيها، وفحل الضراب، وإن كان ظاهر رواية سماعة عدم الثبوت فيها، إلّاأنّك عرفت استجواد صاحب الوسائل الحمل على نفي الأخذ لا العدّ، وإن احتاط استحباباً بالعدّ.

وأمّا المريضة، والهرمة، وذات العوار، فقد صرّح فيها بالعدّ وعدم جواز


[1] كصاحب منتقى الجمان 2: 374، وروضة المتّقين 3: 69- 70، والوافي 10: 97- 98 ب 6، زكاة الإبل والبقر والغنم.

[2] الكافي 3: 535 ح 3، الفقيه 2: 14 ح 38، وعنهما وسائل الشيعة 9: 125، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 2.

[3] تهذيب الأحكام 4: 20 ح 52، الاستبصار 2: 19 ح 56، وعنهما وسائل الشيعة 9: 125، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست