responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

ما يؤخذ في الزكاةبقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

مسألة 1: لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه. أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى- وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً- وإن بذلها المالك، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة؛ وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضّراب، بل لا يعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدّها منه 1.

1- لا يؤخذ في الزكاة بعنوانها عناوين مذكورة في الروايات الواردة في هذا المجال؛ وهي ثلاث:

منها: رواية عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربّي اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم، صدقة [1].


[1] الفقيه 2: 14 ح 37، الكافي 3: 535 ح 2، مستطرفات السرائر: 99 ح 26، وعنها وسائل الشيعة 9: 124، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست