responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

القول في الشرط الأخير

مسألة: يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف 1.

1- يدلّ على اعتبار هذا الأمر- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه‌ [1]، بل في محكيّ كلمات جماعة ادّعاء الإجماع عليه‌ [2]- جملة من الروايات التي تقدّمت‌ [3] في السّوم وغيرها.

لكن في مقابلها موثّقة إسحاق بن عمّار- وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح اتّحادهما- قال: سألته، وفي النقل الآخر، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل تكون للجمّال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة


[1] ذخيرة المعاد: 433 س 2، مصابيح الظلام 10: 50، جواهر الكلام 15: 189، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 187، مستمسك العروة الوثقى 9: 93، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 208.

[2] تذكرة الفقهاء 5: 46، مسألة 29، منتهى المطلب 8: 118، مدارك الأحكام 5: 79، الحدائق الناضرة 12: 82، رياض المسائل 5: 70، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 175.

[3] في ص 99- 100.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست