مسألة: يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في
بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف 1.
1-
يدلّ على اعتبار هذا الأمر- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه
[1]، بل في محكيّ كلمات جماعة ادّعاء الإجماع عليه [2]- جملة من الروايات التي تقدّمت [3] في السّوم وغيرها.
لكن
في مقابلها موثّقة إسحاق بن عمّار- وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح
اتّحادهما- قال: سألته، وفي النقل الآخر، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل
تكون للجمّال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة