responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شي‌ء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج‌ [1].

ورواية ثانية لزرارة، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، فليس فيها شي‌ء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج‌ [2].

مع أنّ اعتبار حلول الحول في الصغار عند الرجل أيضاً ظاهر في ذلك؛ فإنّه بمجرّد الولادة يصدق عليه أنّه عند الرجل، فما قوّاه في المتن هو الأقوى.


[1] الكافي 3: 533 ح 3، وعنه وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 4: 41 ح 104، الاستبصار 2: 24 ح 66، وعنهما وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 4.

وهنا رواية ثالثة لزرارة، قال الإمام الباقر عليه السلام في آخرها: وكلّ شي‌ء كان من هذه الأصناف الثلاثة، فليس فيها شي‌ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج، تهذيب الأحكام 4: 2 ذح 2، الاستبصار 2: 2 ذح 2، وعنهما وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ذح 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست