صحيحة
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها
الحول من يوم تنتج [1].
ورواية
ثانية لزرارة، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: ما كان من هذه الأصناف
الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم
تنتج [2].
مع
أنّ اعتبار حلول الحول في الصغار عند الرجل أيضاً ظاهر في ذلك؛ فإنّه بمجرّد
الولادة يصدق عليه أنّه عند الرجل، فما قوّاه في المتن هو الأقوى.
[1] الكافي 3: 533 ح 3، وعنه وسائل الشيعة 9:
123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.
[2] تهذيب الأحكام 4: 41 ح 104، الاستبصار 2: 24
ح 66، وعنهما وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 4.
وهنا
رواية ثالثة لزرارة، قال الإمام الباقر عليه السلام في آخرها: وكلّ شيء كان من
هذه الأصناف الثلاثة، فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج، تهذيب
الأحكام 4: 2 ذح 2، الاستبصار 2: 2 ذح 2، وعنهما وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة،
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ذح 8.