مسألة
2: المدار هو على صدق الأكل و الشرب و لو كانا على النحو الغير المتعارف، فإذا
أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه و إن كان بنحو غير متعارف (1).
و
الجواب عن الصحيحة: أنّ الحصر إنّما هو بالإضافة إلى سائر الأفعال الخارجيّة و
الامور الصادرة من الصائم من النوم و المشي و غيرهما، و لا دلالة فيها على اختصاص
المفطريّة بما يصدق عليه الطعام و الشراب، مع احتمال أن يكون المراد هو المعنى
المصدري، و مع ذلك فلا تقاوم الاطلاقات. و عن الدليل الثاني فبالإضافة إلى
الاكتحال واضح؛ لأنّ المراد أنّه لا يتحقّق به الأكل، و بالنسبة إلى الذباب كذلك؛
لأنّ موردها صورة دخول الذباب في الحلق من غير اختيار؛ ضرورة أنّه لو فرض تحقّق
الأكل الاختياري في مورده- كأكل الطين على ما عرفت- فلا يستفاد منه عدم البطلان.
فالمتحصّل أنّ الحقّ مع ما هو المشهور.
(1) حكي عن الفاضل الايرواني قدّس سرّه في
رسالته العمليّة أنّه لا بأس بغير المتعارف
[2]، و الظاهر هو ما ورد في المتن من عدم الفرق، كما هو كذلك بالإضافة
إلى المحرّمات الاخر، فهل يحتمل اختصاص حرمة الخمر بما إذا دخلت من طريق الفم لا
الأنف مثلا؟! كما لا يخفى.
[1] الكافي 4: 111 ح 1 و ص 115 ح 2، تهذيب
الأحكام 4: 258 ح 765 و 766 و ص 323 ح 994، الاستبصار 2:
89
ح 278 و 279، و عنها وسائل الشيعة 10: 74 و 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 25 ح 1 و 6 و ص 109 ب 39 ح 2.
[2] الحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح
العروة 21: 92.