responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63

..........

الاستهلاك إنّما يؤثّر في المقام، و مثله في مسألة الوضوء بالماء الذي امتزج به ماء البئر أو الماء المغصوب، كما في المثالين المذكورين. و أمّا بالنظر إلى سراية النجاسة فلا أثر للاستهلاك بوجه، فإذا وقعت قطرة قليلة جدّا في داخل الإناء الذي يكون فيه أقلّ من ماء الكرّ يوجب تنجّس الجميع، و لذا ذكرنا في بحث النجاسات أنّ الرواية الواردة في هذا المورد إنّما هي في صورة العلم بإصابة الإناء؛ سواء كان من داخلها أم من خارجها، لا العلم بالإصابة من الداخل، كما عرفت في جواب الشيخ قدّس سرّه فراجع.

نعم، ربما يستدلّ لهما ببعض الروايات الدالّة على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع؛ و هي صحيحة محمد بن مسلم- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء [1]. و في الوسائل: و في رواية محمد بن علي بن محبوب- الواقع في سند آخر للرواية- أربع خصال‌ [2]. و يحتمل قويّا أن يكون الاختلاف في العدد ناشئا عن عدّ الطعام و الشراب أمرا واحدا أو أمرين.

و قد ورد في بعض الروايات أنّ حدود الصوم أربعة: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب‌ [3]، كما أنّه ربما يستدلّ لهما تارة اخرى بما دلّ على نفي البأس عن الاكتحال أو دخول الذباب في الحلق؛ معلّلا في كليهما بأنّه‌


1، 2 تهذيب الأحكام 4: 189 ح 535 و ص 202 ح 584 و ص 318 ح 971، الاستبصار 2: 80 ح 244 و ص 84 ح 261، الفقيه 2: 67 ح 276، و عنها وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

[3] تأتي في ص 112.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست