و
منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذا، ففاقد حاسّة الشمّ خارج (1).
[و منها: البيع و الشراء]
و
منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة، كالصلح و
الإجارة و غيرهما، و لو أوقع المعاملة صحّت و ترتّب عليها الأثر على الأقوى. و لا
بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة و النساجة و
نحوهما و إن كان الأحوط الاجتناب. نعم، لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع
و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، مع عدم إمكان التوكيل، بل مع
تعذّر النقل بغير البيع و الشراء أيضا (2).
(1) و الأصل في هذا الأمر ما رواه أبو عبيدة، عن
أبي جعفر عليه السّلام قال:
المعتكف
لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري و لا يبيع ...
الحديث [1]، و قد رواه المشايخ الثلاثة، و النهي
عن الشمّ يوجب خروج من كان فاقدا لحاسّة الشمّ كما في المتن، و هل يعتبر التلذّذ-
كما هو ظاهر المتن- أو أنّ التلذّذ معتبر في خصوص الريحان، كما هو عنوان المنهيّ
عنه في الرواية؟
الظاهر
الانصراف إلى صورة الالتذاذ، كما ربما يقال
[2]: إنّ الظاهر عرفا من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني،
فشمّ الطيب لا للالتذاذ بل لغرض الاختبار و نحوه خارج أيضا، فتدبّر.
(2) و الأصل في هذا الأمر ما تقدّم في الأمر
السابق من رواية أبي عبيدة الدالّة على النهي عن البيع و الشراء للمعتكف، و هل
يختصّ الحكم بالعنوانين، فلا تشمل
[1] الكافي 4: 177 ح 4، الفقيه 2: 121 ح 527،
تهذيب الأحكام 4: 288 ح 872، الاستبصار 2: 129 ح 420، و عنها وسائل الشيعة 10:
553، كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1.
[2] القائل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في
المستند في شرح العروة 22: 484.