responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 379

[و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذا]

و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذا، ففاقد حاسّة الشمّ خارج (1).

[و منها: البيع و الشراء]

و منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة، كالصلح و الإجارة و غيرهما، و لو أوقع المعاملة صحّت و ترتّب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط الاجتناب. نعم، لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع و الشراء أيضا (2).

(1) و الأصل في هذا الأمر ما رواه أبو عبيدة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري و لا يبيع ... الحديث‌ [1]، و قد رواه المشايخ الثلاثة، و النهي عن الشمّ يوجب خروج من كان فاقدا لحاسّة الشمّ كما في المتن، و هل يعتبر التلذّذ- كما هو ظاهر المتن- أو أنّ التلذّذ معتبر في خصوص الريحان، كما هو عنوان المنهيّ عنه في الرواية؟

الظاهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ، كما ربما يقال‌ [2]: إنّ الظاهر عرفا من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني، فشمّ الطيب لا للالتذاذ بل لغرض الاختبار و نحوه خارج أيضا، فتدبّر.

(2) و الأصل في هذا الأمر ما تقدّم في الأمر السابق من رواية أبي عبيدة الدالّة على النهي عن البيع و الشراء للمعتكف، و هل يختصّ الحكم بالعنوانين، فلا تشمل‌


[1] الكافي 4: 177 ح 4، الفقيه 2: 121 ح 527، تهذيب الأحكام 4: 288 ح 872، الاستبصار 2: 129 ح 420، و عنها وسائل الشيعة 10: 553، كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1.

[2] القائل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 484.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست