responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378

[و منها: الاستمناء]

و منها: الاستمناء على الأحوط (1).

ما على المظاهر [1]؛ فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب لثبوت كفّارة الظهار هو الوقاع حال الاعتكاف، لا مجرّد الخروج من المسجد.

(1) وجه الاحتياط عدم التعرّض له في أدلّة أحكام الاعتكاف، و إنّما وقع التعرّض له في بابي الإحرام و الصيام.

و لكنّه ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه‌ [2] أنّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين‌ [3]؛ نظرا إلى أنّه ليس المراد أنّ مجرّد اللزوق بالأهل ثمّ الإنزال موجب للزوم الكفّارة، بل المراد أنّ كلّ مورد كان الجماع موجبا للكفّارة، فالاستمناء بمنزلته في أصل الإيجاب. و من الواضح أنّ الجماع حال الاعتكاف موجب لها كما سيجي‌ء [4]، فالاستمناء أيضا كذلك.

و أنا أقول: إنّ لزوم الكفّارة و إن كان غير ملازم للحرمة- كما عرفت‌ [5] في بعض موارد إحرام الحجّ- إلّا أنّ الظاهر استفادة الحرمة من الموثّقة، كالجماع المحرّم في حال الاعتكاف، و لا أقلّ من الالتزام بالاحتياط كما في المتن و العروة [6].


[1] تقدّمت في ص 318.

[2] المستند في شرح العروة 22: 482.

[3] تهذيب الأحكام 4: 320 ح 980، و عنه وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4.

[4] في ص 385.

[5] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 3: 302 و ج 4: 77.

[6] العروة الوثقى 2: 81، الأمر الثاني.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست