ما
على المظاهر [1]؛ فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب لثبوت
كفّارة الظهار هو الوقاع حال الاعتكاف، لا مجرّد الخروج من المسجد.
(1) وجه الاحتياط عدم التعرّض له في أدلّة أحكام
الاعتكاف، و إنّما وقع التعرّض له في بابي الإحرام و الصيام.
و
لكنّه ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه [2] أنّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من
موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكينا،
مدّ لكلّ مسكين [3]؛
نظرا إلى أنّه ليس المراد أنّ مجرّد اللزوق بالأهل ثمّ الإنزال موجب للزوم
الكفّارة، بل المراد أنّ كلّ مورد كان الجماع موجبا للكفّارة، فالاستمناء بمنزلته
في أصل الإيجاب. و من الواضح أنّ الجماع حال الاعتكاف موجب لها كما سيجيء [4]، فالاستمناء أيضا كذلك.
و
أنا أقول: إنّ لزوم الكفّارة و إن كان غير ملازم للحرمة- كما عرفت [5] في بعض موارد إحرام الحجّ- إلّا أنّ
الظاهر استفادة الحرمة من الموثّقة، كالجماع المحرّم في حال الاعتكاف، و لا أقلّ
من الالتزام بالاحتياط كما في المتن و العروة
[6].