responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

[مسألة 10: لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث‌]

مسألة 10: لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث، و قد مرّ حكم المسجدين، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه (1).

المتقدّمة [1] في الأمر السابع النهي عن القعود تحت الظلال حتّى العود إلى مجلسه، لكن احتاط وجوبا بعدم الجلوس مطلقا؛ أي و لو غير تحت الظلال؛ لمنافاته لحقيقة الاعتكاف، كما أنّه احتاط استحبابا بعدم المشي تحت الظلال و إن قوّى جوازه؛ و ذلك لدلالة الصحيحة المشار إليها على أنّ المنهيّ هو عنوان القعود تحت الظلال، كما لا يخفى.

ثمّ إنّك عرفت أنّه لا مجال للحكم بجواز الخروج عن المسجد لحضور الجماعة المنعقدة في محلّ آخر؛ لأنّه ليس من الحاجة الملحة أو التي لا بدّ منها. نعم، هنا روايات في استثناء مكّة المعظّمة غير صافية الدلالة، و إن جعل صاحب الوسائل في عنوان الباب قوله: «و لا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة» [2]، فراجع.

(1) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل الأمر السابع من الأمور المعتبرة في الاعتكاف، و الذي أضيف هنا أنّه لو ترك الجنب- أي بالجنابة غير الاختياريّة كالاحتلام مثلا- الخروج من المسجد بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه، و ليس هذا من شبه مصاديق اجتماع الأمر و النهي، الذي حقّقنا في الأصول جوازه، و حكمنا بصحّة المجمع إذا كان عبادة [3]، فتدبّر.


[1] في ص 357.

[2] وسائل الشيعة 10: 551- 552، كتاب الاعتكاف ب 8.

[3] سيرى كامل در اصول فقه 6: 614- 620.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست