responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 366

[مسألة 9: من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به‌]

مسألة 9: من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به، حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة. و كذا الحال في تشييع الجنازة، و تشييع المسافر، و استقبال القادم، و نحو ذلك و إن لم يتعيّن عليه شي‌ء من ذلك. و الضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا.

نعم، الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة، و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، و الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلّا مع الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال و إن كان الأقوى جوازه. و أمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال (1).

في المحلّ المعيّن؛ لاستلزامه التشريع؛ لما عرفت من أنّه لا فرق في الصحّة بين أبعاض المسجد الذي يصحّ فيه الاعتكاف.

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في الأمر السابع من شروط الاعتكاف، و عرفت أنّ الأمر المبيح للخروج عن المسجد- بعد كون الاعتكاف موجبا لاستدامة اللبث في المسجد- هو ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة. نعم، قد ورد النصّ على جواز عيادة المريض و مثلها [1].

و الذي ينبغي بيانه هنا أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة، كما أنّ في صحيحة داود بن سرحان‌


[1] وسائل الشيعة 10: 549، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 و غيره.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست