responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

[و منها: ما يجب مخيّرا بينه و بين غيره‌]

و منها: ما يجب مخيّرا بينه و بين غيره؛ و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، و كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و كفّارة النذر و العهد؛ فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث (1).

(1) أقول: أمّا كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان: فقد تقدّم الكلام فيها [1].

و أمّا كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع؛ يعني في صومه، فالمشهور أنّها مخيّرة [2]، و قيل: إنّها مرتّبة [3]، و الأخبار الواردة فيها مختلفة:

ففي موثّقة سماعة التي رواها الصدوق و الشيخ، و لأجله توهّم كونها روايتين مع أنّها رواية واحدة، إحداهما: ما رواه الصدوق عنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال: (قال خ ل) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان‌ [4].

و ظاهر إطلاق السؤال و إن كان يعمّ بدوا المواقعة في غير الصوم، إلّا أنّ التنزيل منزلة الإفطار في شهر رمضان ظاهر في الاختصاص بالجماع حال الصوم.

و الاخرى: ما رواه الشيخ بإسناده عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ...

الحديث‌ [5]. و في مقابلها صحيحتان تدلّان على أنّها مرتّبة.


[1] في ص 140- 149.

[2] تذكرة الفقهاء 6: 316، رياض المسائل 5: 527، جواهر الكلام 17: 210 و ج 33: 171، مستمسك العروة 8: 595، المستند في شرح العروة 22: 241.

[3] مدارك الأحكام 6: 350، مفاتيح الشرائع 1: 279، الحدائق الناضرة 13: 496- 497، مستند الشيعة 10: 573.

[4] تقدّمت في ص 162- 163.

[5] تهذيب الأحكام 4: 292 ح 888، الاستبصار 2: 130 ح 425، و عنهما وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف ب 6 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست