و
منها: ما يجب مخيّرا بينه و بين غيره؛ و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، و كفّارة
إفساد الاعتكاف بالجماع، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و كفّارة النذر و
العهد؛ فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث (1).
(1) أقول: أمّا كفّارة الإفطار العمدي في شهر
رمضان: فقد تقدّم الكلام فيها [1].
و
أمّا كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع؛ يعني في صومه، فالمشهور أنّها مخيّرة [2]، و قيل: إنّها مرتّبة [3]، و الأخبار الواردة فيها مختلفة:
ففي
موثّقة سماعة التي رواها الصدوق و الشيخ، و لأجله توهّم كونها روايتين مع أنّها
رواية واحدة، إحداهما: ما رواه الصدوق عنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن معتكف واقع أهله؟ فقال: (قال خ ل) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [4].
و
ظاهر إطلاق السؤال و إن كان يعمّ بدوا المواقعة في غير الصوم، إلّا أنّ التنزيل
منزلة الإفطار في شهر رمضان ظاهر في الاختصاص بالجماع حال الصوم.
و
الاخرى: ما رواه الشيخ بإسناده عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن
معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ...
الحديث [5]. و في مقابلها صحيحتان تدلّان على
أنّها مرتّبة.