responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 314

بالمدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم، و لو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى الثلاثين، و هي غاية كفّارته، و لو عجز صام تسعة أيّام. و حمار الوحش كذلك، و الأحوط أنّه كالنّعامة.

و كفّارة صيد المحرم الغزال، فإنّها شاة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق على عشرة مساكين لكلّ مدّ على الأقوى، و مدّان على الأحوط.

و حكم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط كما تقدّم. و لو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، و لو عجز صام ثلاثة أيّام (1).

(1) ما أفاده من أنّ في صيد المحرم النّعامة بدنة، و أنّ في صيد المحرم البقر الوحشيّ بقرة، و كذا في حمار الوحش، و في صيد الغزال شاة، هو مقتضى الكتاب‌ [1] و السنّة [2] المتظافرة، و لكن حيث إنّ العمدة في هذا البحث بيان صوم الكفّارة الذي هو عنوان الباب، ففي صورة العجز عن الكفّارة الأوّلية يفضّ الثمن على الطعام، غاية الأمر أنّه يتصدّق به على الستّين في البدنة، و على الثلاثين في البقرة، و العشرة في الغزال. ثمّ ينتقل إلى ثمانية عشر يوما، و تسعة أيّام، و ثلاثة أيّام، و احتاط وجوبا في هذه الجهة.

و الوجه في ذلك أنّه لا دليل قويّا على وجوب الصوم، بل هو مقتضى الاحتياط الوجوبي، كما أنّه احتاط استحبابا بالمدّين في كلّ واحد من الموارد الثلاثة، و الأمر في الزيادة و النقيصة ما ذكره فيها، كما لا يخفى، و التحقيق الأزيد مذكور في كتاب الكفّارات‌ [3].


[1] سورة المائدة 5: 95.

[2] وسائل الشيعة 13: 5، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد ب 1.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الكفّارات: 270- 309.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست