responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

[و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره‌]

و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره و هي كفّارة الظهار و كفّارة قتل الخطأ؛ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. و كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان؛ فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. و كفّارة اليمين؛ و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام (1).

هناك إجماع على الإطلاق، و إلّا فإثباته في غاية الإشكال‌ [1].

أقول: و يؤيّد الإطلاق- مضافا إلى إرسال مثل المحقّق للمسألة إرسال المسلّمات، و إلى أنّه لم ينقل الخلاف في شي‌ء من فروضها من أحد- أنّ ظاهر قوله- تعالى-:

(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) [2] عدم تحقّق التوبة للقاتل بمجرّد القصاص، فهل يمكن الالتزام بأنّ قتل الوالد لولده مثلا مستثنى من هذه الآية؟

نعم، يبقى شي‌ء؛ و هو أنّ ظاهرهم في كتاب القصاص عدم ثبوت غيره في قتل العمد، إلّا أن يقال بأنّهم اعتمدوا في ذلك على بيان ثبوت الكفّارة أيضا في كتاب الصوم، كما صنعه في المتن و ما يشابهه.

و أمّا الاحتياط الوجوبي في كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان، فقد تقدّم بحثه في باب ما يمسك عنه الصائم‌ [3]، فراجع.

(1) أمّا كفّارة الظهار: فمقتضى الآية الشريفة الواردة ترتّب صوم شهرين متتابعين على العتق، قال اللّه- تعالى-: (وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ‌- إلى قوله تعالى:- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) [4] إلخ. و قد وردت بذلك عدّة


[1] المستند في شرح العروة 22: 231- 232.

[2] سورة النساء 4: 93.

[3] في ص 153- 157.

[4] سورة المجادلة 58: 3- 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست