و
منها: ما يجب بعد العجز عن غيره و هي كفّارة الظهار و كفّارة قتل الخطأ؛ فإنّ وجوب
الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. و كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان؛ فإنّ الصوم
فيها بعد العجز عن الإطعام. و كفّارة اليمين؛ و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة
مساكين، أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام (1).
هناك
إجماع على الإطلاق، و إلّا فإثباته في غاية الإشكال
[1].
أقول:
و يؤيّد الإطلاق- مضافا إلى إرسال مثل المحقّق للمسألة إرسال المسلّمات، و إلى
أنّه لم ينقل الخلاف في شيء من فروضها من أحد- أنّ ظاهر قوله- تعالى-:
(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها)[2] عدم تحقّق التوبة للقاتل بمجرّد القصاص، فهل يمكن الالتزام بأنّ قتل
الوالد لولده مثلا مستثنى من هذه الآية؟
نعم،
يبقى شيء؛ و هو أنّ ظاهرهم في كتاب القصاص عدم ثبوت غيره في قتل العمد، إلّا أن
يقال بأنّهم اعتمدوا في ذلك على بيان ثبوت الكفّارة أيضا في كتاب الصوم، كما صنعه
في المتن و ما يشابهه.
و
أمّا الاحتياط الوجوبي في كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان، فقد تقدّم بحثه في
باب ما يمسك عنه الصائم [3]، فراجع.
(1) أمّا كفّارة الظهار: فمقتضى الآية الشريفة
الواردة ترتّب صوم شهرين متتابعين على العتق، قال اللّه- تعالى-: (وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ- إلى قوله تعالى:- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)[4] إلخ. و قد وردت بذلك عدّة