منها:
ما يجب مع غيره؛ و هي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، و كذا كفّارة
الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط (1).
(1) ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه ما ملخّصه: أنّ
ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات- بل قد يظهر من المحقّق قدّس سرّه
إرساله إرسال المسلّمات [1]- أنّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي، من دون الاختصاص
بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص. و قد استفاد من النصوص الثاني؛ فإنّها
لا تدلّ على الكفّارة إلّا لدى العفو عن القصاص و الانتقال إلى الدية، و يلحق به
ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي، أو ما إذا لم يكن
مشروعا، كما في قتل الوالد ولده.
و
أمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته و عدم عفو أولياء المقتول، فلا دلالة في
شيء من النصوص على وجوب الكفّارة؛ بأن يكفّر أوّلا ثمّ يقتل، بل قد يظهر من بعض
النصوص خلافه، و أنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص؛ فإن كان