responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309

[القول في صوم الكفّارة]

القول في صوم الكفّارة

[و هو على أقسام‌]

و هو على أقسام:

[منها: ما يجب مع غيره‌]

منها: ما يجب مع غيره؛ و هي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، و كذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط (1).

(1) ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه ما ملخّصه: أنّ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات- بل قد يظهر من المحقّق قدّس سرّه إرساله إرسال المسلّمات‌ [1]- أنّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي، من دون الاختصاص بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص. و قد استفاد من النصوص الثاني؛ فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلّا لدى العفو عن القصاص و الانتقال إلى الدية، و يلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي، أو ما إذا لم يكن مشروعا، كما في قتل الوالد ولده.

و أمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته و عدم عفو أولياء المقتول، فلا دلالة في شي‌ء من النصوص على وجوب الكفّارة؛ بأن يكفّر أوّلا ثمّ يقتل، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه، و أنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص؛ فإن كان‌


[1] شرائع الإسلام 1: 185.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست