[مسألة 1: قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل
الزوال و لم يتناول شيئا.]
مسألة
1: قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا. و كذا على من
نوى الصوم ندبا و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان
أحوط (1).
[مسألة 2: يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]
مسألة
2: يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه
الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم (2).
و
أمّا الحائض و النفساء: فيجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة، و يدلّ عليه- مضافا
إلى سيرة المتشرّعة، بل يكون التفصيل المذكور كالبديهي عندهم- النصوص المتعدّدة [1] و كذا الفتاوى [2]. و قد استدلّ الإمام عليه السّلام
بهذا التفصيل في بعض الروايات على قصور إدراكنا عن الوصول إلى ملاكات الأحكام و
فلسفتها، و إلّا فعقولنا تحكم بقضاء الصلاة بعد كونها أهمّ من العبادات الأخرى، إن
قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها
[3]، فالتفصيل المذكور دليل على قصور العقول، و محلّ البحث فيها كتاب
الطهارة.
(1) قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا، و لا
نرى حاجة إلى الإعادة أصلا.
(2) قد تقدّم حكم المغمى عليه و أنّ مقتضى
الأدلّة الكثيرة سيّما الروايات المتعدّدة التي فيها الصحاح، عدم وجوب قضاء الصوم
عليه، و لكن لا مجال
[1] وسائل الشيعة 2: 346، كتاب الطهارة، أبواب
الحيض ب 41 و ص 394، أبواب النفاس ب 6.