responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

[مسألة 1: قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا.]

مسألة 1: قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا. و كذا على من نوى الصوم ندبا و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط (1).

[مسألة 2: يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]

مسألة 2: يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم (2).

و أمّا الحائض و النفساء: فيجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة، و يدلّ عليه- مضافا إلى سيرة المتشرّعة، بل يكون التفصيل المذكور كالبديهي عندهم- النصوص المتعدّدة [1] و كذا الفتاوى‌ [2]. و قد استدلّ الإمام عليه السّلام بهذا التفصيل في بعض الروايات على قصور إدراكنا عن الوصول إلى ملاكات الأحكام و فلسفتها، و إلّا فعقولنا تحكم بقضاء الصلاة بعد كونها أهمّ من العبادات الأخرى، إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها [3]، فالتفصيل المذكور دليل على قصور العقول، و محلّ البحث فيها كتاب الطهارة.

(1) قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا، و لا نرى حاجة إلى الإعادة أصلا.

(2) قد تقدّم حكم المغمى عليه و أنّ مقتضى الأدلّة الكثيرة سيّما الروايات المتعدّدة التي فيها الصحاح، عدم وجوب قضاء الصوم عليه، و لكن لا مجال‌


[1] وسائل الشيعة 2: 346، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب 41 و ص 394، أبواب النفاس ب 6.

[2] رياض المسائل 5: 395، جواهر الكلام 17: 8، مصباح الفقيه 14: 419.

[3] راجع وسائل الشيعة 4: 34، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10، و مستدرك الوسائل 3: 25 ح 2924 و 2925.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست