الوسائل
بعد نقل الرواية أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام، و يمكن حمله على
المرتدّ إذا أسلم، أو على الاستحباب.
و
صريح بعض الروايات المتقدّمة عدم كفاية الإسلام في النهار في وجوب قضاء صوم ذلك
اليوم، بل في بعضها التصريح باستثناء ما إذا كان الإسلام قبل طلوع الفجر، و لكنّ
المنسوب إلى الشيخ [1]
أنّه إذا كان الإسلام قبل الزوال و لم يأت بالمفطر وجب الصوم حينئذ بعد تجديد
النيّة، و في صورة العدم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
و
الظاهر أنّه تعدّى عن المسافر الذي يقدم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر، حيث يجب عليه
الصوم أداء و مع المخالفة قضاء، و لكنّه قياس لا أصل له، خصوصا بعد كون مقتضى
إطلاق صحيحة العيص خلافه. هذا كلّه بالإضافة إلى الكافر الأصلي.
و
أمّا المرتدّ: فالظاهر وجوب القضاء عليه، من دون فرق بين المرتدّ الفطري و الملّي،
كما هو صريح العروة [2]،
لا لأجل ما حكي عن صاحب الجواهر قدّس سرّه من الاستدلال بعموم «من فاتته فريضة
فليقضها» [3]؛ لأنّه كما قيل لا أصل له، بل الدليل
إنّما ورد في خصوص الصلاة، و لا دليل على قياس الصوم بها، بل لأجل أنّه لا فرق بين
المرتدّ و غيره من حيث التكليف بالفروع، و قد اخترنا في محلّه [4] أنّ الكفّار أيضا مكلّفون بالفروع،
فضلا عن المرتدّ الذي لا خلاف فيه في ذلك، و قبول التوبة و عدمه لا دخل له بمسألة
القضاء.