responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

..........

الوسائل بعد نقل الرواية أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام، و يمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم، أو على الاستحباب.

و صريح بعض الروايات المتقدّمة عدم كفاية الإسلام في النهار في وجوب قضاء صوم ذلك اليوم، بل في بعضها التصريح باستثناء ما إذا كان الإسلام قبل طلوع الفجر، و لكنّ المنسوب إلى الشيخ‌ [1] أنّه إذا كان الإسلام قبل الزوال و لم يأت بالمفطر وجب الصوم حينئذ بعد تجديد النيّة، و في صورة العدم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

و الظاهر أنّه تعدّى عن المسافر الذي يقدم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر، حيث يجب عليه الصوم أداء و مع المخالفة قضاء، و لكنّه قياس لا أصل له، خصوصا بعد كون مقتضى إطلاق صحيحة العيص خلافه. هذا كلّه بالإضافة إلى الكافر الأصلي.

و أمّا المرتدّ: فالظاهر وجوب القضاء عليه، من دون فرق بين المرتدّ الفطري و الملّي، كما هو صريح العروة [2]، لا لأجل ما حكي عن صاحب الجواهر قدّس سرّه من الاستدلال بعموم «من فاتته فريضة فليقضها» [3]؛ لأنّه كما قيل لا أصل له، بل الدليل إنّما ورد في خصوص الصلاة، و لا دليل على قياس الصوم بها، بل لأجل أنّه لا فرق بين المرتدّ و غيره من حيث التكليف بالفروع، و قد اخترنا في محلّه‌ [4] أنّ الكفّار أيضا مكلّفون بالفروع، فضلا عن المرتدّ الذي لا خلاف فيه في ذلك، و قبول التوبة و عدمه لا دخل له بمسألة القضاء.


[1] المبسوط 1: 286.

[2] العروة الوثقى 2: 55 مسألة 2522.

[3] جواهر الكلام 17: 15، المستند في شرح العروة 22: 160.

[4] القواعد الفقهيّة 1: 323- 341.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست