responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

و منها: شمّ الرياحين، خصوصا النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم، لا بأس بالطيب؛ فإنّه تحفة الصائم، لكنّ الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم. كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق (1).

[مسألة 2: لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]

مسألة 2: لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، و يكره للامرأة. كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب و وضعه على الجسد. و لا بأس بمضغ الطعام للصبيّ، و لا زقّ الطائر، و لا ذوق المرق، و لا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد و لكن عن نسيان؛ و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم، يكره الذوق للشي‌ء. و لا بأس بالسواك باليابس، (1) قد ذكر في هذه المسألة جملة من الامور التي يكره للصائم ارتكابها، و قد اورد في الوسائل الروايات المرتبطة بها في أبواب متفرّقة، و الظاهر أنّ التعرّض الدقيق لمفادها قليل الجدوى، خصوصا لو قلنا بدلالة أخبار من بلغ‌ [1] على عدم اعتبار الوثاقة في باب المكروهات أيضا، سيّما مع تعميم عنوان البلوغ للفتوى و القول بعدم اختصاصها بالروايات، و التحقيق في محلّه من علم الاصول، و خصوصا مع أنّه لم يبق من العمر ظاهرا إلّا القليل، و الأمراض المتنوّعة كثيرة لا محيص عنها، فصرف الوقت فيما هو أهم من المطالب أولى، و مع أنّ الحكم بالحرمة في بعض الفروض يستفاد وجهه ممّا تقدّم، و الإعادة لا تزيد في الفائدة، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة 1: 80، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب 18، بحار الأنوار 2: 256 ب 30.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست