responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

[القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌]

القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌

[مسألة 1: يكره للصائم امور]

مسألة 1: يكره للصائم امور:

منها: مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و للشابّ الشّبق و من تتحرّك شهوته أشدّ. هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك و لم يكن من عادته، و إلّا حرم في الصوم المعيّن. بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادة مع احتمال التحرّك بذلك.

و منها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر و نحوه.

و منها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرّة، من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه- بل في مطلق الصوم المعيّن- إذا علم حصول الغشيان المبطل و لم تكن ضرورة تدعو إليه.

و منها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

و منها: السّعوط، و خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست