منها:
مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و للشابّ الشّبق و من تتحرّك شهوته أشدّ.
هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك و لم يكن من عادته، و إلّا حرم في الصوم المعيّن. بل
الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادة مع احتمال التحرّك بذلك.
و
منها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق، أو يخاف
وصوله، أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر و نحوه.
و
منها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان
المرّة، من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه- بل في
مطلق الصوم المعيّن- إذا علم حصول الغشيان المبطل و لم تكن ضرورة تدعو إليه.
و
منها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
و
منها: السّعوط، و خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع
التعدّي إلى الحلق.