responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 349

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض‌ [1].

وقد نوقش‌ [2] في الاستدلال بها بأنّ قوله عليه السلام: «فإن فاتك الماء ...»- الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بتأخير التيمّم إلى آخر الوقت- ظاهر في أنّ الأمر بالتأخير إنّما هو لاحتمال وجدان الماء، وإمكان تحصيل الطهارة المائيّة التي هي المصداق الأرجح، لا لعدم كون التيمّم مع السعة غير مؤثّر في حصول الطهارة، خصوصاً مع قوله عليه السلام: «وأردت التيمّم» الظاهر في جوازه وصحّته، كما هو ظاهر.

ومنها: موثّقة عبداللَّه بن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجلٌ أمَّ قوماً وهو جنب، وقد تيمّم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض‌ [3].

ومنها: موثّقته الاخرى قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءً، يتيمّم‌ [4] ويصلّي؟ قال: لا، حتّى آخر الوقت، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض‌ [5].

ويجري في الموثّقتين المناقشة المذكورة في الصحيحة، فتدبّر.


[1] الكافي 3: 63 ح 1، تهذيب الأحكام 1: 203 ح 588، الاستبصار 1: 165 ح 573، وعنها وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 22 ح 1.

[2] كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2: 336.

[3] تهذيب الأحكام 1: 404 ح 1265، وعنه وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 22 ح 3.

[4] في قرب الإسناد والبحار هكذا: عن رجل أجنب ولم (فلم) يصب الماء أيتيمّم؟ إلخ.

[5] قرب الإسناد: 170 ح 623، وعنه وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 22 ح 4، وبحار الأنوار 81: 146 ملحق ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست