responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 389

الله ص مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَ رِجْلٍ، وَ كَانَ عَلِيٌّ (ع) يَقُولُ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا، أَوْ رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ أَ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ الله عَزَّ وَ جَلَّ، فَأَمَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً [1].

ورواه الحر العاملي في الوسائل‌ [2]، و الفيض الكاشاني في الوافي‌ [3]، وقال في بيانه: الساق في اللغة: الأمر الشديد، فلعل المراد بقوله (ع): (و لا يترك بغير ساق) أنه لا يقطع ولا يترك أيضاً من دون أمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد [4].


[1]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 108، ح 38

[2]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 258، باب 5 أنّ من سرق قطعت يده اليمني ..، ح 34702

[3]. الوافي، ج 15، ص 441، خ 15452

[4]. الوافي، ج 15، ص 441، ذيل خ 15452.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست