responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 388

الحد في شرب الخمر والنبيذ

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِين‌ [1].

ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم‌ [2].

وَ رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ العِدَّةٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) يَقُولُ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ، قُلْتُ: كَمْ؟ قَالَ: حَدُّهُمَا وَاحِد [3].

ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سهل بن زياد [4].

رواه الحر العاملي في الوسائل عن الشيخ الكليني، وأشار الى ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سهل بن زياد [5].

الحد في السرقة

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ؟ فَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّ رَسُولَ‌


[1]. الكافي، ج 7، ص 214، ح 4

[2]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 90، ح 5

[3]. الكافي، ج 7، ص 216، ح 11

[4]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 90، ح 22

[5]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 224، باب 4 ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنّبيذ ..، ح 34630.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست