responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 337

النكاح‌

من آداب الجماع‌

رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ، وَ قَالَ: يَكُونُ مِنْهُ‌ [1] خَرَسُ الْوَلَدِ [2].

و رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [3]، وأورده الحر العاملي في الوسائل‌ [4]، و البروجردي في جامع الأحاديث‌ [5].

وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): وَ نَهَى أَنْ‌


[1]. منه يكون. كذا في أمالي الصدوق‌

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

[3]. أمالي الصدوق، ص 510

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 123، ح 25100

[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 190، ح 581.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست