النكاح
من آداب الجماع
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ، وَ قَالَ: يَكُونُ مِنْهُ [1] خَرَسُ الْوَلَدِ [2].
و رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [3]، وأورده الحر العاملي في الوسائل [4]، و البروجردي في جامع الأحاديث [5].
وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): وَ نَهَى أَنْ
[1]. منه يكون. كذا في أمالي الصدوق
[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[3]. أمالي الصدوق، ص 510
[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 123، ح 25100
[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 190، ح 581.