مِنَ المُسْلِمِينَ بَعْدَهُ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا، فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا، حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ، فَيَحُوزَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا كَمَا حَوَاهَا رسول الله (ص) وَ مَنَعَهَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا، فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ [1].
رواه عنه المجلسي في البحار [2]، والمحدث النوري في المستدرك [3].
[1]. تفسيرالعياشي، ج 2، ص 25، ح 66
[2]. بحار الأنوار، ج 97، ص 58، باب 9، أحكام الأرضين، ح 2
[3]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 113، باب 2 أنّ من أحيا أرضاً ثمّ تركها حتّي خربت ...، ح 20908.