اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني الجزء : 1 صفحة : 25
يفتى
به أو لايفتى به، فشأنها كشأن سائر الروايات، فإذا كان الخبر صحيحاً أو معتبراً فيفتي
به الفقيه، وإذا كان مما يندرج في المستحبات فالأمر سهل، وإذا كان هناك خلل في متن
الخبر أو سنده فيلاحظ ذلك.
ومما
يدل على ذلك ما قاله الشيخ الصدوق بعد ذكره رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه إ
قال: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ
بِالْمَرْأَةِ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ
زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ [1]، قال/: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته
لما فيه من العلة، و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن
الحسن/، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: لَا، قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
بها؟ قال: لَا، و زاد فيه ابن أبي عمير: و لا يحصن بالأمة
[2].
وأيضاً
ما قاله الشيخ الطوسي في الإستبصار: فأمّا ما رواه علىّ بن الحسن ابن فضّال، عن
محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان،
قال: حدّثنى أبو عبد الله (ع) قال: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ
الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ، فهذا الخبر متروك
بالإجماع من الفرقة المحقّة، و يمكن أن قال فى تأويله: انّهم لا يرثون معه بأن
يقاسموه، كما يقاسمونه الإخوة من الأب والأمّ أو الأب، لأنّ الإخوة من الأمّ لهم
نصيبهم الثّلث لا يزادون علي ذلك شيئاً [3].
[1]. عللالشرائع، ج 2، ص 501، باب 264 العلة
التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرق بينهما، ح 1