responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 491

در روايت ديگر: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به زانيه‌ى محكوم به رجم فرمود: الآن- (پس از وضع حمل آمده بود)- ما تو را رجم نمى‌كنيم و فرزند صغيرت را بدون مرضعه رها كنيم.

مردى از انصار گفت: من متصدى و عهده‌دار رضاع او مى‌شوم. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمان به رجم آن زن داد.

از اين روايات استفاده مى‌شود اگر متكفّلى پيدا نشود كه مسأله‌ى رضاع را به عهده بگيرد، به گونه‌اى كه با رجم زن، بچّه بدون شيردهنده باقى بماند، حدّ رجم اجرا نمى‌شود.

روايتى كه از ارشاد مفيد خوانده شد نيز بر اين مطلب دلالت داشت: «فإذا ولدت، ووجدت لولدها من يكفّله فأقم الحدّ عليها» [1]؛ اميرمؤمنان عليه السلام اقامه‌ى حدّ را بر دو مطلب متوقّف كرد: يكى وضع حمل و ديگرى وجود كافل.

بيان روايت معارض‌

وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملًا، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وحاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم اللَّه اللّهمّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر، ثمّ قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد، فدخلوا فرموها بحجر حجر ثمّ قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنّا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتّى قضت، فقالوا له: قد ماتت، فكيف نصنع بها؟ قال: ادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست