اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 27
في
النهاية وأبي على». [1]
مرحوم محقّق در شرائع الأحكام در مورد نهى از منكر مىنويسد: «ولو افتقر إلى الجرح
أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم؛ وقيل، لا، إلّابإذن الإمام وهو الأظهر ولايجوز لأحد
إقامة الحدود إلّاللإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة
الحدّ على مملوكه. وهل يقيم الرجل على ولده و زوجته؟ فيه تردّد ... وقيل: يجوز
للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين
الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز أن
يتعرّض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلّاعارف بالأحكام مطّلع على مأخذها
عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشّرعيّة».
[2] در كتاب المختصر النافع نيز نظير اين مطلب وجود دارد؛ در اين كتاب
آمده است:
«وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة
إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم». [3] اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو كتاب خويش، مخالفت استفاده
مىشود، امّا بعيد نيست كه بگوييم چون نسبت به قولى كه آنان را با عنوانِ مجهولِ
«قيل» مطرح نموده، هيچگونه ردّى ذكر نكرده است، لذا در مجموع، توقف را از كلام
ايشان استفاده نمائيم.
مرحوم
آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى در مدارك الأحكام و مرحوم آيتاللَّه آقاى خوئى در
مبانى تكملة المنهاج نيز محقّق رحمه الله را از متوقّفين دانستهاند.
آرى،
ايشان گرچه در مباحث امر به معروف، ترديد و توقّف نموده است، امّا در مباحث حدود
از شرائع به جواز قائل شده است، و مىفرمايد: «يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه
تعالى بعلمه كحدّ الزنا». [4] و در بحث حد لواط مىنويسد: «ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو
غيره على الأصحّ». [5]
و اين عبارت، صريح است در اينكه غير امام معصوم هم بايد
[1]. المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، ج
2، ص 329.
[2]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج
1، صص 312 و 313.