responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 120

مى‌اندازند، و بر يكديگر حرام ابدى مى‌شوند.

2- بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها. فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن. وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام، فلا رجم عليها وعليها ضرب مأة جلدة.

قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال عليه السلام: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّاوهي تعلم أنّ عليها عدّة طلاق أو موت. ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفنّ ذلك.

قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمتِ أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى‌ تعلم. [1]

فقه الحديث: روايت به‌جهت وجود ابراهيم بن هاشم در سندش، بين صحيحه و حسنه مردّد است. در ابتداى حديث سخنى از علم نيست، لكن از ذيل آن استفاده مى‌شود كه مربوط به علم است.

يزيد كناسى از حكم زنى كه در عدّه ازدواج كرده بود، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: اگر نكاحش در عدّه طلاق رجعى باشد، حدّش رجم است. و اگر ازدواج او در عدّه طلاق بائن، يا عدّه وفات باشد، حدّ او صد ضربه تازيانه است.

يزيد كناسى سؤال كرد: اگر آن زن جاهل به حكم باشد چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر جاهل باشد حدّى بر او نيست؛ لكن، امام عليه السلام عنوان جهل را انكار كرده و مى‌گويد: چگونه مى‌شود زن مسلمانى حكم عدّه را نداند؟ حتّى زنان جاهليّت آن را مى‌دانستند.

سؤال كرد: مى‌داند عدّه دارد، ولى نمى‌داند چه‌مقدار است؟ امام عليه السلام فرمود: اگر يقين‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست