responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 99

المسالك- بعد الاستدلال ببعض ما تضمّنه- ما لفظه: و على هذه الوصيّة تفوح رائحة الوضع‌ [1]، و قال المحدّث الكاشاني في الوافي: و لا يخفى‌ ما في هذه الوصايا و بُعد مناسبتها، لجلالة قدر المخاطب بها [2].

و لقد أجاد في الجواب بقوله: و فيه أنّ الظاهر أنّ الخطاب و إن وقع لعليّ عليه السلام إلّا أنّ المراد حقيقة إنّما هو الامّة، كما دلّت عليه الأخبار، و ممّا يؤيّده أن جُلّ ما اشتمل عليه هذا الخبر من الأحكام قد دلّت عليه أخبارنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام» [3].

و قال في الجواهر: «لعلّ سوء التعبير من الرواة، و أمّا نفس الحكم فإنّ اللَّه لا يستحي من الحقّ» [4].

و يلزم أن نذكّر أيضاً بأنّه- على ما تفحّصنا- لم نجد آراءً لفقهاء أهل السنّة في المسائل المتعلّقة بالمبحث الأوّل و الثاني من هذا الفصل «أي في استحباب مسائل عند الخلوة و كراهة الجماع في أوقاتٍ» و لأجل هذا لم نستعرض آراءهم.


[1] مسالك الأفهام 7: 39.

[2] الوافي 22: 734 كتاب النكاح، أبواب معاشرة النساء ب 107 ذ ح 22045.

[3] الحدائق الناضرة 23: 146.

[4] جواهر الكلام 29: 62.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست